التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 324

يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 321.(133)