التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 9 تاريخ التشريع : 12-08-1996 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم ( 9 ) لسنة 1996 بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية 58/ 1990 المعدّل
التشريع الكامل
المادة 1
يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.