التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 9
تاريخ التشريع : 12-08-1996
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم ( 9 ) لسنة 1996 بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية 58/ 1990 المعدّل

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من قانون  سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.