التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 148 تاريخ التشريع : 22-09-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970
التشريع الكامل
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الىالمادة (السادسة عشرة) المعدلة من القانون: -
جـ – يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (5000000) خمسة ملايين دينار، تدفع كاملة من خطة التنمية القومية.