التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 148
تاريخ التشريع : 22-09-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لستة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تضاف الفقرة التالية الىالمادة (السادسة عشرة) المعدلة من القانون: -
جـ – يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (5000000) خمسة ملايين دينار، تدفع كاملة من خطة التنمية القومية.