التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 20
تاريخ التشريع : 28-12-2009
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (20) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية)

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2             الاحكام المرتبطة بالماده

يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :
أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (2)
ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .
ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .
خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .