التصنيف : شؤون اجتماعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 20 تاريخ التشريع : 28-12-2009 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم (20) لسنة 2009 (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية)
التشريع الكامل
المادة 9
اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.
ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار. (8)