التصنيف : موازنة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 6 تاريخ التشريع : 05-08-2019 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 6 لسنة 2019 الادارة المالية الاتحادية
التشريع الكامل
المادة 22
اولا : أ – تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من ( 1 ) كانون الثاني ولغاية ( 31 ) كانون الأول من السنة المالية .
ب – تقيد الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا المقبوضة لغاية ( 31 ) من شهر كانون الأول من السنة المالية إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها .
جـ - تقيد الإيرادات الممولة مركزيا التي قبضها بعد نهاية السنة المالية ايرادا للسنة المالية التي تم القبض فيها .
ثانيا : يستثنى من إحكام الفقرة ( جـ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة الإيرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة في الحالات المبينة في أدناه :
أ – حصة الخزينة من إرباح القطاع العام .
ب – إيرادات النفط غير المقبوضة عن المبيعات خلال السنة .
ج – إيرادات بيع العقارات .
د – اي إيرادات اخرى يرى وزير المالية أهمية شمولها بهذا الحكم .
ثالثا : تقيد المبالغ التي استحقت فعلا خلال السنة المالية في حسابات تلك السنة فان تعذر ذلك إضافة التسوية في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية .
رابعا : تدخل الإيرادات للإدارات الممولة مركزيا من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة ولا يجوز استقطاع اي جزء منها لاي غرض كما لا يجوز تخصيص اي مبلغ الا من خلال الموازنة وعلى اوجه صرف محددة ودقيقة .