التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 44
اولا - يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجرى فيه وعليه القيام بما يأتي :
1- غلقه عند انتهاء مدته والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبليغ لجنة المؤسسين .
2- الاحتفاظ بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين وعدم تسليمها الى المؤسسين.
3- اعادة المبالغ الفائضة الى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من اجراء التوزيع للاسهم بين المكتتبين وفق البند ثانيا من هذه المادة .
ثانيا - اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.(33)