التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 42

لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي ، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما ، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.(31)