التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 45
اولا ــ يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب ، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة النقض ، ويكون قرار محكمة النقض قراراً نهائياً.
ثانيا ــ اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، وجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا. (34)