التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 47

ااولا ــ يجوز لمجلس ادارة الشركة ، بعد تأسيس الشركة ، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها ، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (6) اشهر على صدور شهادة تأسيسها :
1 ـ بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالية : او
2 ـ طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.
ثانيا ــ اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.(35)