التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 17
يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:
1. عقد الشركة .
2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع.
3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة ( 15)