التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 17

يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:
1. عقد الشركة .
2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع.
3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة
( 15)