التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 41
اولاً - يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي :-
1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم .
2- قبول المكتتب لعقد الشركة.
3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته .
4- اي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها .
ثانيا - تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل.
ثالثا - يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثاً من المادة 47 في هذا القانون.(30)