التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 41
تاريخ التشريع : 03-05-1966
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تضاف الى المادة الرابعة من  قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 المعدل فقرة جديدة برقم /20/ يكون نصها كما يلي :
20 - وضع الحجز على اموال المتهمين بارتكاب جرائم اختلاس او اتلاف او تهريب الاموال الخاصة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية او اية جريمة اخرى تمس اموالها المنقولة وغير المنقولة .