التصنيف : امن وطني الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 41 تاريخ التشريع : 03-05-1966 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التشريع الكامل
المادة 1
تضاف الى المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم /4/ لسنة 1965 المعدل فقرة جديدة برقم /20/ يكون نصها كما يلي :
20 - وضع الحجز على اموال المتهمين بارتكاب جرائم اختلاس او اتلاف او تهريب الاموال الخاصة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية او اية جريمة اخرى تمس اموالها المنقولة وغير المنقولة .