التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 38
تاريخ التشريع : 03-05-1966
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثاني لقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ نفاذه اذا اكتشفت بعده او كانت مكتشفة قبل ذلك ولم تسدد الغرامة عنها او لم يوافق الوزير على اجراء تسوية بشانها قبل تنفيذ هذا القانون . (1)