التصنيف : التجارة|اسواق الاوراق المالية|بورصة|شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 19-08-1991
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 26

اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :
ا ­ رسم السياسة العامة للسوق .
ب ­ وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .
ج ­ اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .
د ­ وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية .
هـ ­ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق .
و ­ البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق .
ز ­ البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .
ح ­ اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .
ط ­ تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .
ي ­ اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي .
ك ­ ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير .
ل ­ ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام .
ن ­ تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة .
ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(1)