التصنيف : التجارة|اسواق الاوراق المالية|بورصة|شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 19-08-1991
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 39

اولا : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (38) من هذا القانون باتة .
ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (38) من هذا القانون لدى المجلس ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .
رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منهما وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون .