التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 14
تاريخ التشريع : 01-09-1991
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 24

اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .(10)