التصنيف : وظيفة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 14 تاريخ التشريع : 01-09-1991 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991
التشريع الكامل
المادة 24
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .(10)