التصنيف : التجارة|اسواق الاوراق المالية|بورصة|شركات الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 24 تاريخ التشريع : 19-08-1991 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991
التشريع الكامل
المادة 38
للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :
اولا : التنبيه .
ثانيا : الانذار .
ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2)
رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .
خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .
سادسا : شطب تسجيل الوسيط .
سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .