التصنيف : التجارة|اسواق الاوراق المالية|بورصة|شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 19-08-1991
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 38

للجنة فرض اي من العقوبات الاتية :
اولا : التنبيه .
ثانيا : الانذار .

ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2)
رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما .
خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما .
سادسا : شطب تسجيل الوسيط .
سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .