التصنيف : التجارة|اسواق الاوراق المالية|بورصة|شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 19-08-1991
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 30

تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .