التصنيف : تنظيم وتنمية صناعية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 102 تاريخ التشريع : 14-07-1964 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشات والمشاريع الصناعية
التشريع الكامل
المادة 1
يجب ان لا يزيد اعضاء مجلس ادارة اس شركة مساهمة صناعية على سبعة اعضاء من بينهم عضوان ينتخبان عن العمال والموظفين فيها على ان يكون احدهما عن الموظفين والاخر عن العمال ويتم انتخاب العضوين المذكورين بالاقتراع السري المباشر تحت اشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكون مدة العضوية لهما سنتان .