التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 104

اولا - يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد عن (9) تسعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة.(63)
ثانيا - يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .