التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 140

تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية :
اولا ـ علقت . (78)
ثانيا ـ اعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها.
ثالثا ـ للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.