التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 147             الاحكام المرتبطة بالماده

تنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون:
 
أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.
 ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع
( 105)
 ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه
 رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون
 خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
 سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.