التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالماده
تنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون:
أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.
ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ( 105)
ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه
رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون
خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية
سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.