التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 149
يشترط لجواز الدمج بين الشركات :
اولا ـ علقت.
ثانيا ـ ان لا يؤدي الدمج الى :
1- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية .
2- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية .
3- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة .
ثالثا ـ ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها .
رابعا ـ علقت . (81)