التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 76
اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز 50% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية.
ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز 75% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين :
1 ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة.
2 ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(48)