التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 175
اولا - يعتبر تقديم طلب تصفية وقرار التصفية بمثابة طلب اشهار اعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنين
ثانيا - يكون باطلا كل تحويل او تنازل او اي صرف اخر يقع على اموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على بعض بطريق التدليس .
ثالثا - تكون باطلة جميع عقود الرهن او التي ترتب امتيازا على اموال الشركة او موجوداتها، والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان تلك العقوبة الا على ما زاد على مبلغ دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونية.
رابعا - لا يعتبر اي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم.(90)