التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 64

في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي :
اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية :
1 ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة
2 ـ توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع.
ثانيا ــ علقت.
ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه :
1 ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي
2 ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها
3 ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها
4 ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (44)