التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 122

اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.
ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته
(104)