التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 21 تاريخ التشريع : 29-12-1997 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
التشريع الكامل
المادة 121 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :
1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.
3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.
ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة.
ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)