التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 121             الاحكام المرتبطة بالماده

اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :
1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.
3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.
ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة
.

ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)