التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 80

تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهي
اولا - اسم الشركة وراس مالها
ثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض
ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(50)
رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها
خامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند
سادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع
سابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند
ثامنا - الغرض من القرض
تاسعا - ضمانات الوفاء
عاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقا
حادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .