التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 102             الاحكام المرتبطة بالماده

الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما ياتي :
اولا - مناقشة واقرار تقرير المؤسسين حول اجراءات تاسيس الشركة عند عقد الاجتماع التاسيسي .
ثانيا - انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة. (61)
ثالثا - مناقشة تقارير كل من مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ومراقب الحسابات اي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ لقرارات اللازمة
رابعا - مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.(61)
خامسا - مناقشة واقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات المساهمة
سادسا - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره في الشركات الخاصة
سابعا - مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشانها في الشركات المحدودة والتضامنية
ثامنا - اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها على الاعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات اخرى تراها مناسبة
تاسعا - تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح .
عاشرا – اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس ادارة الشركة.(61)