التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 79
تاريخ التشريع : 02-03-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (79) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

تضاف الى اخر الفقرة 4 من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات المعدلة بالتعليمات رقم 62 لسنة 1973 العبارة الاتية: -
. . . . . . ولا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة المنشات العقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونيا مشروعا لتقرير عدم انحلالها.