التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 79 تاريخ التشريع : 02-03-1974 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات رقم (79) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 2
تضاف الى اخر الفقرة 4 من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات المعدلة بالتعليمات رقم 62 لسنة 1973 العبارة الاتية: -
. . . . . . ولا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة المنشات العقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونيا مشروعا لتقرير عدم انحلالها.