التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 79
تاريخ التشريع : 02-03-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (79) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تعتبر المادة السابعة المعدلة بالتعليمات رقم 11 لسنة 1970 من  التعليمات رقم 3 لسنة 1970 فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي: -
2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.