التصنيف : ملكية عقارية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : تعليمات رقم التشريع : 79 تاريخ التشريع : 02-03-1974 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعليمات رقم (79) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 1
تعتبر المادة السابعة المعدلة بالتعليمات رقم 11 لسنة 1970 من التعليمات رقم 3 لسنة 1970 فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي: -
2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.