التصنيف : البحري| التجارة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 1863 تاريخ التشريع : 01-01-1917 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863
التشريع الكامل
المادة 152
- ينظم قونطراتو الاستقراض البحري إما بصورة رسمية او فيما بين الطرفين فقط ويذكر فيه:-
أولاً- مقدار المبالغ المستقرضة مع مقدار الفائض المشروط.
ثانياً- نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة.
ثالثاً- اسم السفينة واسماء وشهرة صاحبها وربانها و القارضين والمستقرضين.
رابعاً- ما اذا كان ذلك الاقراض و الاستقراض واقع لأجل سفرة واحدة او وقت معين وما هي مدته.
خامساً- الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وفائضه.
سادساً- وقت وتاريخ وقوع الاستقراض.