التصنيف : البحري| التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1863
تاريخ التشريع : 01-01-1917
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 152

- ينظم قونطراتو الاستقراض البحري إما بصورة رسمية او فيما بين الطرفين فقط ويذكر فيه:-
أولاً- مقدار المبالغ المستقرضة مع مقدار الفائض المشروط.
ثانياً- نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة.
ثالثاً- اسم السفينة واسماء وشهرة صاحبها وربانها و القارضين والمستقرضين.
رابعاً- ما اذا كان ذلك الاقراض و الاستقراض واقع لأجل سفرة واحدة او وقت معين وما هي مدته.
خامساً- الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وفائضه.
سادساً- وقت وتاريخ وقوع الاستقراض.