التصنيف : البحري| التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1863
تاريخ التشريع : 01-01-1917
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 153

اذا اريد تنظيم ( قونطراتو ) الاستقراض البحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العثمانية , فيعقد حسب اصوله وينظم في المحكمة المحلية, او (قنجلاريتها), والا فبحضور مجلس البلدة واذا كان في الممالك الاجنبية ففي شهبندرية الدولة العلية وان لم توجد ففي الحكومة المحلية.