التصنيف : البحري| التجارة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 1863 تاريخ التشريع : 01-01-1917 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التجارة العثماني 1863
التشريع الكامل
المادة 153
اذا اريد تنظيم ( قونطراتو ) الاستقراض البحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العثمانية , فيعقد حسب اصوله وينظم في المحكمة المحلية, او (قنجلاريتها), والا فبحضور مجلس البلدة واذا كان في الممالك الاجنبية ففي شهبندرية الدولة العلية وان لم توجد ففي الحكومة المحلية.