التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 14
تاريخ التشريع : 11-02-1985
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 2

يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة السادسة (مكررة) من القانون، ويكون الفقرة (هـ) له : ­

(هـ) ­ قسم القوى العاملة .