التصنيف : ادارة عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 14 تاريخ التشريع : 11-02-1985 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977
التشريع الكامل
المادة 2
يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة السادسة (مكررة) من القانون، ويكون الفقرة (هـ) له :
(هـ) قسم القوى العاملة .