التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات|عقوبات عسكري|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 111 تاريخ التشريع : 15-12-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التشريع الكامل
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالماده
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.