التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات|عقوبات عسكري|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 111 تاريخ التشريع : 15-12-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التشريع الكامل
المادة 105
يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به.
وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.