التصنيف : عقوبات|نقل جوي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 148 تاريخ التشريع : 12-10-1974 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
التشريع الكامل
المادة 137
1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .
2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(13)