التصنيف : تخطيط
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 158
تاريخ التشريع : 12-01-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970 - 1974 المالية (70) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تلغى المادة الثانية من قانون خدمة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية رقم ( 70 ) لسنة / 1970ويحل محلها ما يلي : -

المادة الثانية – يقدر مجموع الانفاقات الاستثمارية خلال سنوات الخطة للقطاع الحكومي المركزي والقطاع العام الممول ذاتيا بمبلغ ( - / 1.274.290.000 ) دينار ( الف ومائتين واربعة وسبعين مليونا ومائتين وتسعين الف دينار ) حسبما يلي : -
1 – مبلغ ( - / 952.500.000 ) دينار للانفاق الاستثماري للقطاع الحكومي المركزي.
2 – مبلغ ( - / 321.790.000 ) دينار للانفاق الاستثماري للقطاع العام الممول ذاتيا.