التصنيف : تخطيط الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 158 تاريخ التشريع : 12-01-1972 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970 - 1974 المالية (70) لسنة 1970
التشريع الكامل
المادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون خدمة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية رقم ( 70 ) لسنة / 1970ويحل محلها ما يلي : -
المادة الثانية – يقدر مجموع الانفاقات الاستثمارية خلال سنوات الخطة للقطاع الحكومي المركزي والقطاع العام الممول ذاتيا بمبلغ ( - / 1.274.290.000 ) دينار ( الف ومائتين واربعة وسبعين مليونا ومائتين وتسعين الف دينار ) حسبما يلي : -
1 – مبلغ ( - / 952.500.000 ) دينار للانفاق الاستثماري للقطاع الحكومي المركزي.
2 – مبلغ ( - / 321.790.000 ) دينار للانفاق الاستثماري للقطاع العام الممول ذاتيا.