التصنيف : بريد واتصالات سلكية ولاسلكية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 130 تاريخ التشريع : 12-09-1971 سريان التشريع : غير ساري عنوان التشريع : قانون التعديل 15 لقانون البريد رقم 6 لسنة 1930
التشريع الكامل
المادة 1
تلغى المادة الثامنة والاربعون من قانون البريد رقم ( 6 ) السنة 1930 المعدل ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثامنة والاربعون – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر دينارا كل من كان مستخدما لنقل او تسليم اي كيس بريدي او مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد اذا تخلى من تلقاء نفسه عن وظيفته بدون اذن او قبل مضي مدة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المدير العام تحريريا بذلك.