التصنيف : عقوبات|نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 148
تاريخ التشريع : 12-10-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 126

على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)