التصنيف : عقوبات|نقل جوي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 148 تاريخ التشريع : 12-10-1974 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
التشريع الكامل
المادة 126
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما . (8)