التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 23-03-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 8

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (000 25) خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (000 25) خمسة وعشرون الف دينار ولا تزيد على (000 100) مائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك .(1)
3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام  المادة 80 من  قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .