التصنيف : تخطيط
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 158
تاريخ التشريع : 12-01-1972
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون خطة التنمية القومية للسنوات 1970 - 1974 المالية (70) لسنة 1970

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 3

تضاف الفقرة الاتية الى المادة العاشرة من القانون وتكون الفقرة ( 4 ) لها : -
4 – تسري احكام الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة على المصالح وشركات القطاع العام واية دائرة او مؤسسة شبه رسمية وذلك اعتبارا من السنة المالية 1969 / 1970.