التصنيف : عقوبات|نقل جوي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 148 تاريخ التشريع : 12-10-1974 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
التشريع الكامل
المادة 16
لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)