التصنيف : عقوبات|نقل جوي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 148 تاريخ التشريع : 12-10-1974 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
التشريع الكامل
المادة 198
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (30000000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من:
1 ـ مالك الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران , او بعد انتهاء مفعول او سحب أي منهما .
2 ـ من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
3 ـ من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .
4 ـ من اضر بمنشآت الطيران المدني الموجودة على الارض او لم يبقها بحالة صالحة اذا كان مكلفا بذلك .
5 ـ قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها . (17)