التصنيف : عقوبات|نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 148
تاريخ التشريع : 12-10-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 136

يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .
الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك
الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر 12 عاما
الموفدون الى الخارج بمهام رسمية
الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني
الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة
اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية
المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها
اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (12)