التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 16-02-1942
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 1

تلغى المادة الاولى من قانون مكس السكاير رقم 8 لسنة 1939 ويحل محلها ما يلي : -
المادة الاولى : يفرض المكس على السكاير والسيكار والمصنوعة في العراق والمحفوظة في علب او باكيتات لبيعها فيها : -
1- فلسان عن كل عشرة سكاير المعبى تبغها بواسطة المكائن على انه اذا احتوت العلب او الباكيتات المحفوظة فيها مثل هذه السكاير على عدد يزيد عن عشرة سيكار فيكون المكس فلسين عن كل عشرة سكاير او قسم منها.
2- فلسان عن كل عشرين سيكارة المعبى تبغها باليد على انه اذا احتوت العلب او الباكيتات المحفوظة فيها مثل هذه السكاير على عدد يزيد عن عشرين سيكارة فيكون المكس فلسين عن كل عشرين سيكارة او قسم منها.
3- فلسان عن كل عشرين غرام من السيكار المصنوع باليد على انه اذا احتوت العلب او الباكيتات المحفوظ فيها مثل هذه السيكار على وزن يزيد عن عشرين غراما فيكون المكس فلسين عن كل عشرين غرام او قسم منها.