التصنيف : نقل بحري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 23-04-1942
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942

 

التشريع الكامل

    
 

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
ا – يتعمد تزويد دائرة الملاحة بمعلومات كاذبة متعلقة بامر مطلوب منه بيانه بشان سفينته.
ب – يسمح بتشغيل سفينته قبل كتابة الاسم او الرقم والاحرف الفارقة عليها وفقا لاحكام هذا القانون الا اذا كانت السفينة متوجهة الى محل التسجيل لتسجيلها وانه يتعمد تبديل الاسم او الرقم او الاحرف الفارقة المسجلة او يمحوها او انه يتوسل بوسيلة ما لاخفائها او حجبها او انه يتسبب في ذلك.
جـ - يبيع او يعير او يعطي شهادة ممنوحة وفق هذا القانون لشخص او جماعة من غير اولئك الذين منحت لهم ليستعملوها او انه يستعملها لخدمة سفينة غير السفينة الممنوحة من اجلها.
د – يفقد لوحة التسجيل المثبتة على السفينة التي تتضمن ما يميز تلك السفينة عن غيرها من السفن الاخرى.
هـ - يخالف حكما اخر من احكام هذا القانون.(5)