التصنيف : التجارة|اصول محاكمات جزائية|عقوبات|عقوبات عسكري|مصرف مركزي الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 111 تاريخ التشريع : 15-12-1969 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التشريع الكامل
المادة 264
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.
2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.